ردّ وزير التربية الوطنية محمد الصغير سعداوي، على سؤال برلماني، يتعلق بحق الأساتذة المتعاقدين في الاستفادة من العطل المرضية وخاصة عطلة الأمومة.
وأبرز وزير التربية، في رده على أنه بناء على التعليمة الوزارية المشتركة رقم 13142 المؤرخة في 27 أكتوبر 2021 التي تحدد كيفيات توظيف الأساتذة بصفة متعاقدين في المؤسسات التعليمية ودفع رواتبهم، تم القضاء على مشكل مرحلية دفع أجور الأساتذة المتعاقدين.
وأوضح الوزير أن دفع رواتب هذه الفئة أصبح يتم بصفة شهرية على غرار الأساتذة الدائمين، وكذا صب أجورهم في الأشهر الأولى بداية من السنة المالية، والاستفادة من المنح والعلاوات المنصوص عليها بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 2021، الذي يحدد العلاوة والتعويضات الممنوحة للأساتذة المتعاقدين العاملين في المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية.
أما بخصوص حق الاستفادة من العطل المرضية وعطل الأمومة بالنسبة للأساتذة المتعاقدين، فلفت الوزير إلى أن
المادة 3 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 02 جويلية سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، تنص على أنه يستفيد من أحكام هذا القانون كل العمال سواء كانوا أجراء أم ملحقين بالأجراء أيا كان قطاع النشاط الذين ينتمون إليه، والنظام الذي كان يسري عليهم قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق.
وأبرز أن المادة 19 من الأمر رقم 96-17 المؤرخ في 06 جويلية 1996 المعدل والمتمم للقانون رقم 83-11 المؤرخ في 02 جويلية 1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، تنص على أنه يجب على المؤمن له، كي يستفيد من الأداءات العينية والتعويضات اليومية للتأمين على المرض خلال
الستة أشهر الأولى، أن يكون قد عمل إما خمسة عشر يوما أو مائة ساعة على الأقل أثناء الفصل الثلاثي الذي يسبق تاريخ تقديم العلاجات المطلوب تعويضها، وإما ستين يوما أو أربعمائة ساعة على الأقل أثناء الاثني عشر شهرا التي تسبق تاريخ تقديم العلاجات المطلوب تعويضها.
ولفت سعداوي، في رده الكتابي، إلى أن المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007 المحدد لكيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، نص في مادته 13، على الحقوق المكفولة للأعوان الخاضعين إلى نظام التعاقد، في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، والتي من بينها الحق في راتب بعد أداء الخدمة، والحماية الاجتماعية، والتقاعد والعطل والغيابات المرخص بها وأيام الراحة القانونية.
وشدد على أنه في مادته الـ52، نصّ على استفادة المرأة التي تم توظيفها بموجب عقد محدد المدة أو غير محدد المدة، خلال فترة الحمل والولادة، من عطلة أمومة وفقا للتشريع المعمول به.
وأكد وزير التربية، أنه استناد للنصوص ذاتها، تمنح المصالح المختصة على مستوى مؤسسات التربية والتعليم لهذه الفئة الوثائق المتعلقة بالأجر ومدة العمل، والتي تشكل إحدى وثائق الملف الذي تطلبه مصالح الضمان الاجتماعي المخولة صلاحية تقديم الأداءات العينية والنقدية للمؤمن لهم اجتماعياً.