حمل العدد الأخير من الجريدة الرسمية أربعة مراسيم تنفيذية لتطبيق القانون المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي.
وتضمن المرسوم التنفيذي رقم 24-343 تطبيق القانون رقم 23-07 المؤرخ في 21 جوان 2023، المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي.
ونص المرسوم على كيفية تعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم من قبل الوزير المكلف بالمالية، وفقاً للشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي لكل فئة.
يتم منح الاعتماد بناءً على اقتراح من الآمر بالصرف أو السلطة المخولة بالتعيين، بشرط توفر المؤهلات المهنية المطلوبة. ويشمل ذلك تعيين المحاسبين العموميين المكلفين بتنفيذ ميزانيات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة ذات الطابع الإداري والصحي.
أما المرسوم التنفيذي رقم 24-344، فقد حدد إجراءات تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين، حيث يتم تسخير المحاسبين لتأدية مهامهم المالية وضمان تنفيذ الإيرادات والنفقات وفقاً للقوانين المعمول بها.
ويهدف هذا المرسوم إلى تحسين كفاءة الإدارة المالية وتعزيز الشفافية في تنفيذ الميزانيات.
وفيما يخص المرسوم التنفيذي رقم 24-345، الصادر في 14 أكتوبر 2024، فإنه يحدد شروط المسؤولية المالية للمحاسبين العموميين.
ويتضمن المرسوم أيضاً الإجراءات المتعلقة بتصفية باقي الحساب، حيث يتم تبليغ القرار للمحاسب العمومي عبر البريد المضمون، ويكتسب القرار قوة تنفيذية اعتباراً من تاريخ التبليغ.
وينص المرسوم على إلزام المحاسب العمومي بتسديد المبلغ المترتب عليه من أمواله الخاصة، إذا ثبت وجود عجز في الحسابات نتيجة فروقات غير مبررة أو عدم تحصيل إيرادات أو تسجيل نفقات غير مبررة.
كما تتضمن المادة الرابعة من المرسوم تفسير مفهوم “العجز في الصندوق”، والذي يشمل فروقاً غير مبررة في السيولة أو نقصاً ملحوظاً في القيم العينية.
وفي حالة اكتشاف مخالفات في تنفيذ الإيرادات والنفقات العمومية، تقوم السلطات الرقابية بإجراءات صارمة منها إحالة التقرير إلى مجلس المحاسبة وفق الإجراءات المحددة.
وأخيراً، ينص المرسوم التنفيذي رقم 24-346 على كيفية إنشاء وكالات الإيرادات و/أو النفقات وتنظيمها وسيرها ومراقبتها.
ويحدد المرسوم أن الوكلاء يخضعون لمراقبة المحاسب العمومي المختص الذي يتبعونه، بالإضافة إلى الأمر بالصرف الذي تأسست لديه الوكالة.
كما يتوجب على الوكلاء تحمل المسؤولية مثل المحاسبين العموميين منذ تاريخ تنصيبهم وحتى إنهاء مهامهم، وذلك فيما يتعلق بمسك وحفظ الأموال والقيم التي يستلمونها، وتداول الأموال وحركات حسابات السيولة، والاحتفاظ بالوثائق الثبوتية ومسك المحاسبة.
يُلغي هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-108 المؤرخ في 5 ماي 1993، والذي كان ينظم كيفية إنشاء وكالات الإيرادات والنفقات. كما تسري أحكام المرسوم بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.








لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين