صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي جديد يوسع صلاحيات وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، لتشمل متابعة تسيير المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة الموجهة للتصدير، إضافة إلى القواعد اللوجيستية.
وجاء هذا التعديل بموجب المرسوم التنفيذي رقم 26-199 المؤرخ في 16 ماي 2026، والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 25-97 المؤرخ في 11 مارس 2025، والمتعلق بتحديد صلاحيات وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات.
ووفقا للمادة 6 مكرر من المرسوم، يكلف وزير التجارة الخارجية بالسهر على تحديد السياسة الوطنية الخاصة بمراقبة عمليات الاستيراد والتصدير، بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية، بما يضمن توحيد الرؤية وتحسين فعالية المتابعة في هذا المجال الحيوي.
كما يتولى متابعة عمليات استيراد السلع وتصديرها عبر مختلف المنافذ الحدودية البرية والجوية والبحرية، إلى جانب الإشراف على مراقبة التدفقات التجارية داخل المناطق الخاضعة للجمركة والمخازن الواقعة تحت الرقابة الجمركية، فضلا عن المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة الموجهة للتصدير.
وينص المرسوم أيضا على تكليف الوزير بمتابعة عمليات استيراد وتصدير الخدمات.
كما يخول له متابعة وضع رخص الاستيراد التلقائية حيز التنفيذ، واتخاذ التدابير الضرورية لضمان احترام الإطار التنظيمي المنظم لعمليات الاستيراد والتصدير.
ويسهر الوزير، وفق النص ذاته، على مكافحة الممارسات التجارية الدولية غير المشروعة، وعلى رأسها الإغراق والدعم غير العادل، إضافة إلى التصدي لارتفاع الواردات التي قد تهدد الإنتاج الوطني.










لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين