تلقت الأحزاب والكتل البرلمانية، نسخا من المشروع التمهيدي للقانون العضوي المحدد لشروط وكيفيات إنشاء الجمعيات.

وتضمن مشروع القانون 7 أبواب، فصل فيها المشرّع أحكتم وإجراءات إنشاء الجمعيات وكذا إجراءات تسميتها وأسباب حلها أو تعليقها بالإضافة إلى التسيير المالي لها وتنظيم عملها بالإضافة إلى واجباتها وحقوقها.

وخصص الباب السادس، المتعلق بالأصناف الخاصة بالجمعيات، فصلا كاملا للمنظمات الدولية غير الحكومية.

ويقر مشروع القانون الذي تحوز منصة “أوراس” على نسخة منه، بأن المنظمات الدولية غير الحكومية يمكنها النشاط داخل التراب الوطني عن طريق فتح مكتب لها وفق الشروط والكيفيات المحددة.

في حين يرخص لها فتح مكتب واحد فقط دون فروع محلية.

كما لا يمكن أن يرخص للمنظمة الدولية غير الحكومية بفتح مكتب لها في التراب الوطني، إلا إذا كانت الحكومة الجزائرية تربطها مع الدولة الأصلية للمنظمة علاقات صداقة وأخوة.

ولا يمكن، وفقا لشروع القانون ذاته، الترخيص بفتح مكتب داخل التراب الوطني للمنظمات الدولية غير الحكومية التي تنشد أهدافا في قوانينها الأساسية وبرامجها مخالفة لأحكام هذا القانون العضوي وللتشريع والتنظيم المعمول بهما.

ويمنع على مكتب المنظمة الدولية غير الحكومية أن يتخذ من المنظمات والممثليات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية ودور العبادة مقرا له.

كما لا يمكن الترخيص للأشخاص الأجانب المتمتعين بالحصانة الدبلوماسية بفتح مكتب لمنظمة دولية غير حكومية أو النشاط فيه .

ويُرخص بفتح المكتب بقرار من الوزير المكلف بالداخلية بعد رأي معلل من الوزير المكلف بالشؤون الخارجية.

ويودع الملف المتضمن طلب فتح المكتب لدى مصالح الوزير المكلف بالداخلية.

ويجب على المكتب أن يبلغ الوزير المكلف بالداخلية بكل التغييرات التي تطرأ على الأهداف أو القانون الأساسي للمنظمة الأم أو هيئتها التنفيذية خلال ثلاثة أشهر الموالية لإجراء هذه التغييرات.

كما يجب على المكتب أن يبلغ كذلك بكل تغيير في مقره أو هيئته المسيرة وكذا تقاريره الأدبية والمالية حول نشاطاته في التراب الوطني في أجل اقصاه 30 يوما ابتداء من تاريخ إجراء هذه التغييرات.

كما يتعين على المكتب أن يبلغ عن أي توقف عن ممارسة النشاط لمدة تتجاوز 3 أشهر.

وتنص المادة 98 من مشروع القانون على وجوب حيازة المكتب على حساب واحد بالعملة الوطنية وحساب بالعملة الصعبة مفتوحين لدى بنك معتمد في الجزائر.

ويمكن للوزير المكلف بالداخلية بعد استشارة الوزير المكلف بالخارجية أن يسحب نهائيات الرخصة من المكتب في حالة ممارسته لنشاطات غير تلك المنصوص عليها في القانون الأساسي للمنظمة الأم أو الإخلال بالتعهد المودع مع ملف طلب فتح المكتب.