تضمنت الجريدة الرسمية في عددها الأخير، مرسوما تنفيذيا يحدد شروط  وكيفيات ممارسة مهنيي الصحة ذوي الجنسية الأجنبية بصفة مؤقتة في هياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة.

وينص المرسوم على أن يمارس مهنيي الصحة ذوي الجنسية الأجنبية غير المقيمين في الجزائر بصفة مؤقتة، على مستوى مؤسسات الصحة بموجب رخصة مسبقة يسلمها الوزير المكلف بالصحة، في إطار اتفاقية شراكة قصد ضمان المساعدة التقنية للفرق الطبية الجزائرية.

ويرخص لهم بالممارسة، بحسب الشروط المحددة في هذا المرسوم مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في اتفاقات المعاملة بالمثل المبرمة مع الجزائر والاتفاقيات الدولية المصادق عليها قانونا.

وأوضح المرسوم أن ممارسة العمل بصفة مؤقتة في مؤسسات الصحة تتم بصفة فردية حصريا من طرف الممارسين الطبيين المتخصصين الذين يمكن، عند الحاجة، أن يرافقهم فريق طبي متعدد التخصصات.

وحدد المرسوم  مهنيي الصحة ذوي الجنسية الأجنبية المعنيين، وهم الممارسون الطبيون المتخصصون والممارسون الطبيون العامون والمستخدمون شبه الطبيين والقابلات والنفسانيون العياديون والنفسانيون في تصحيح التعبير اللغوي و البيولوجي والأعوان الطبيون في التخذير والإنعاش، المقيمون في الجزائر أو غير المقيمين فيها.

ويرخص للممارسين الطبيين ذوي الجنسية الأجنبية بالممارسة حصريا في هيكل جماعي للصحة بالشركة مع ممارسين طبيين ذوي الجنسية الجزائرية.

ويرخص بحسب المصدر ذاته مؤقتا، في إطار اتفاقيات شراكة بهدف ضمان المساعدة التقنية للفرق الطبية الجزائرية في مؤسسات الصحة العمومية والخاصة.

وحدد المرسوم شروط وكيفيات ممارسة مهنيي الصحة ذوي الجنسية الأجنبية في هياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة.

على أن يكون المعني مقيما بصفة قانونية بالجزائر، وأن يكون مسجلا مسبقا في جدول عمادة المهنة المطابقة، إضافة إلى أنه يجب أن لا يكون المعني تعرض لأية عقوبة تأديبية عن ممارسة مهنته أو الشطب من جدول منظمة المهنة الأجنبي الذي كان مسجلا فيه، ولا يتعرض لأي حكم جزائي في الجزائر أو في الخارج من أجل جرائم تتنافى مع ممارسة المهنة.

وأوضح المصدر ذاته، أنه يرخص للممارسين الطبيين المتخصصين ذوي الجنسية الأجنبية المتحصلين على شهادة جزائرية بالممارسة بصفة متعاقدين في المؤسسات الخاصة للصحة أو بصفة حرة في هيكل جماعي للصحة، بعد الممارسة الفعلية مدة 6 سنوات على الأقل في مؤسسة عمومية للصحة.

وحدد المرسوم التنفيذي ذاته، أيضا كيفيات طلب رخصة ممارسة المهنة لذوي الجنسية الأجنبية بالجزائر، بداية من إيداع الملف لدى المصالح المختصة بوزارة الصحة، على أن يفصل وزير الصحة في الطلب في أجل لا يتعدى 20 يوما من تاريخ إيداع الملف.

وتسمح هذه الرخصة المسلمة لمهني الصحة ذوي الجنسية الأجنبية بأن يمارس بصفة حرة في هيكل فردي أو جماعي للصحة وأن يوظف في مؤسسة للصحة العمومية أو خاصة.

أوضح المرسوم التنفيذي أن التشريع والتنظيم اللذين يخضع لهما مهنيو الصحة الأجانب هما نفس التشريع والتنظيم المعمول بهما في مهن الصحة الوطنية، بالإضافة إلى الالتزام بالتنظيم الداخلي للمؤسسة الصحية المعنية.