صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 76 مرسوم تنفيذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، وآخر ينظم ممارسة نشاط تصنيع المركبات.

وحمل دفتر شروط نشاط وكلاء المركبات الجديدة نصوصا تضمن حقوق المستهلك.

وشدد المرسوم على ضرورة تسليم السيارة الجديدة في أجل أقصاه 45 يوما بعد إبرام عقد الشراء، وفي 7 أيام حال تسديد المبلغ كاملا، ويمكن تمديد المهلة باتفاق مكتوب بين الطرفين بالـتـراضي.

وفي حـالة رفض الزبون للحل المقترح، فإّنه يجب على الوكيل المعتمد القيام، في غضون ثمانية أيام، بإرجاع للزبون مبلغ التسبيق أو المبلغ الإجمالي المدفوع، مع زيادة قدرها عشرة في المائة من المبلغ المدفوع.

ووفق دفتر الشروط فإنه في حالة طلب الوكيل المعتمد دفع تسبيق، عند تحرير الطلبية، فإنه لا يمكن أن تتجاوز قيمة المبلغ، في أي حال من الأحوال، 10 بالمائة من سعر البيع، مع احتساب كل الرسوم.

كما ألزم دفتر الشروط الوكيل المعتمد بضمان المركبة المسلّمة بدون فرض تكاليف إضافية على الزبون، شريطة أن يلتزم الزبون بالقيام بجميع المراجعات الدورية على مستوى شبكة الوكيل المعتمد واحترام إرشادات المصنّع المانح.

وفي حالة ما إذا تبين أن نقائص التصنيع أو العيوب غير قابلة للتصليح، فإنه يجب على الوكيل استبدال المركبة أو ارجاع ثمنها للزبون.

وفي حال توقف المركبة بغرض التصليح الذي يندرج في إطار الضمان، لفترة تفوق 48 ساعة، يلزم الوكيل بوضع مركبة، على وجه الاستبدال، تحت تصرف الزبون.

وبالنسبة للمركبات الصناعية، يلزم الوكيل المعتمد بتعويض الزبون مقابل ما فاته من كسب ناجم عن هذا التوقف الذي يكون مبررا بوثائق مقنعة.

وبالنسبة للمسافة المحددة في الضمان حددها دفتر الشروط بـ:

80.000 كلم في حدود 5 سنوات للمركبات الصناعية، ما عدا المقطورات ونصف

المقطورات، والمركبات ذات استعمالات خاصة.

100.000 كلم في حدود 5 سنوات للمركبات السياحية والنفعية الخفيفة،

8000 كلم في حدود 3 سنوات بالنسبة للدراجات النارية.

ومن الجانب التقني، ينص دفتر الشروط على وجوب أن تكون المركبات الجديدة المستوردة السياحية والنفعية الخفيفة مجهزة خاصة بنظام مضاد لقفل العجلات (ABS)، المراقبة الإلكترونية للاستقرار (ESC. ESP)، نظام محدد للسرعة و/ أو مثبت للسرعة، كيسان (2) هوائيان أماميان (السائق والراكب)، بالنسبة للمركبات التي تفوق سعة أسطوانتها 1200 سم مكعب .

ونصّ دفتر الشروط الخاص بكيفية ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، على بند يمنع استيراد السيارات ذات محركات الديزل.

وتشير المادة 29 من المرسوم الصادر اليوم بالجريدة الرسمية،  إلى أنه “لا يرخص لوكلاء السيارات استيراد بالنسبة لفئة المركبات السياحية إلا تلك المجهزة بمحرك بنزين، كهربائي، هجين: بنزين/كهربائي، بنزين/هيدروجيني، الغاز الطبيعي المميع/ الغاز الطبيعي المضغوط أو القابلة للتجهيز به”.