أصدر بنك الجزائر، تعليمة تحدد إجراء معرفة الزبائن (KYC) المطبق على البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر.
وتأتي هذه التعليمة في إطار أحكام النظام المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما المعدل والمتمم.
وتُطبّق واجبات تحديد الهوية وفقا للتعليمة على:
- الزبون المعتاد والزبون العرضي
- الوكيل
- الممثل القانوني
- كل شخص يدعي التصرف الحساب الزبون
- المستفيد أو المستفيدين الحقيقيين
ويجوز للخاضعين في حدود ما تنص عليه الأحكام القانونية والتنظيمية السارية تطبيق إجراءات تحديد الهوية والتحقق منها أكثر صرامة، تتناسب مع خصوصياتهم وطبيعة نشاطهم وحجمهم.
ويجب على الخاضعين لهذا القانون، قبل الدخول في أي علاقة أعمال وطوال مدة هذه العلاقة وعند اجراء أي عملية عرضية، تحديد هوية الزبون والتحقق منها.
كما يجب أن يمكن إجراء تحديد الهوية والتحقق، لا سيما، من إثبات هوية الزبون وعنوانه ممثله القانوني وعند الاقتضاء، والمستفيد أو المستفيدين الحقيقيين ةملف الزبون والغرض وطبيعة علاقة الأعمال أو العملية العرضية، قصد تحديد ملف المخاطر في نهاية المطاف.
ويجب تنفيذ اجراءات تحديد هوية الزبون والتحقق منها في إطار نهج قائم على المخاطر مع مراعاة ملفات الزبائن المنتجات والخدمات، وقنوات التوزيع والمناطق الجغرافية.
ما يوجب على الخاضعين تحديد مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وتقييمها وفهمها والتخفيف منها.
وتنص الإجراءات التي تنص عليها التعليمة، من أجل تحديد الهوية وإجراءات التحقق الواجب القيام بها، على جمع الوثائق اللازمة للدخول في العلاقة والتحقق منها، ومراقبة اتساق واكتمال مجمل الوثائق التي تم جمعها، إلى جانب إدخال بيانات تحديد هوية الزبون في نظام المعلومات وكذا الرقابة المستقلة والتي تتم على مستوى مصلحة العمليات الخلفية التي تتولى مراقبة البيانات والوثائق تكملة لعمليات الرقابة من المستوى الأول.
ومن بين الإجراءات، أيضا، أنه قبل أي دخول في علاقة أعمال مع زبائن ذوي مخاطر مرتفعة، وتطبيقا لتدابير العناية الواجبة المعززة، يشترط الحصول على مصادقة مسبقة وإضافية من الهيئة المؤهلة من قبل الإدارة العليا.
كما تنص التعليمة الجديدة على فهم علاقة الأعمال، أي فهم الغرض من فتح الحساب أو المعاملة، وأنواع العمليات المتوقعة (مدينة ودائنة)، والبلدان المعنية، إلخ.
وكذا معرفة النسق الاقتصادي والمالي للزبون أي، جمع البيانات الاقتصادية والمالية وتقييمها بالتحقق من اتساقها، ومن مصدر الأموال والثروة عند الاقتضاء.
كما تشدد التعليمة على تقييم مستوى مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
ويتم ذلك من خلال تحديد مستوى مخاطر الزبون على أساس مصفوفة مخاطر ناتجة عن التقييم الذاتي الذي يجريه الخاضع، مع مراعاة عوامل المخاطر الآتية:
العوامل المرتبطة بالزبون تحديد نوع الزبائن شخص طبيعي أو شخص معنوي، أو شخص معرض سياسيا، ومقيم أو غير مقيم، إلى جانب الجنسية، والسمعة (التحقق من وسائل الإعلام السلبي وقوائم العقوبات، إلخ).
بالإضافة إلى العوامل المرتبطة بالمنتجات أو الخدمات، أي المنتجات ذات المخاطر المرتفعة مثل المنتجات التي تعزز إخفاء الهوية، ولا سيما النقد والحسابات المرقمة، والخدمات والمنتجات من وإلى البلدان عالية المخاطر، والمعاملات الدولية في إطار التجارة الخارجية، وعمليات الصرف، إلخ.
إلى جانب العوامل الجغرافية، أي البلدان المحددة على أنها عالية المخاطر في مجال تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب، حسب تصنيف مجموعة العمل المالي (GAFI) أو حسب القائمة الوطنية، وكذا العوامل المرتبطة بقنوات التوزيع الخدمات والمنتجات المقدمة للزبون دون اتصال مادي مباشر.
ويجب أن يفضي تقييم المخاطر المنجز على هذا النحو إلى تصنيف الزبون بما يسمح بتطبيق تدابير العناية الواجبة الملائمة، التي قد تتدرج من تدابير العناية الواجبة المبسطة إلى تدابير العناية الواجبة المعززة، وفقا للنهج القائم على المخاطر.
ويجب جمع جميع البيانات ذات الصلة بعوامل المخاطر والتحقق منها مع التأكد من موثوقيتها وتحديثها.
وتفرض التعليمة، على الخاضع (الزبون) رفض إقامة علاقة الأعمال أو مواصلة علاقة الأعمال في الحالات الآتية:
- تعذر تحديد هوية الزبون أو المستفيد الحقيقي أو التحقق منها.
- رفض الزبون تقديم المعلومات أو الوثائق المطلوبة.
- وجود عدم اتساق ظاهر وغير مبرر بين النسق المصرح به والعمليات المتوقعة.
- إدراج الزبون أو شخص مرتبط به في القائمة الوطنية للعقوبات أو في القائمة الموحدة العقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.









لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين