صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يحدد تدابير التكفل على عاتق الدولة، بعمال المؤسسات الاقتصادية التي تمت مصادرة أملاكها في إطار قضايا الفساد.

ويهدف المرسوم إلى تحديد التدابير والإجراءات الخاصة للتكفل على عاتق الدولة، بعمال المؤسسات الاقتصادية التي صدرت في حقها قرارات قضائية نهائية تقضي بمصادرة أملاكها في إطار قضايا الفساد.

ويستفيد من أحكام المرسوم، عمال المؤسسات الاقتصادية التي صدرت في حقها قرارات قضائية نهائية تقضي بمصادرة أملاكها في إطار قضايا الفساد، سواء التي تم تعيين متصرف لديها أو التي توقفت كلياً عن النشاط أو التي اضطرت جراء ذلك إلى اعتماد جانب اجتماعي.

وتشمل التدابير الخاصة لحماية العمال الأجراء للمؤسسات الاقتصادية:

  • تحويل الحق في التقاعد المسبق.
  • تحويل الحق في التأمين عن البطالة.
  • منح تعويض عن تسريح للعمال الذين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية للاستفادة من نظام التقاعد المسبق أو من نظام التأمين عن البطالة.

ويتولى بموجب المرسوم، المتصرف المعين بصفة قانونية من طرف السلطات العمومية إيداع ملفات العمال المعنيين، لدى هيئات الضمان الاجتماعي المعنية الغرض استفادتهم، حسب الحالة، من التقاعد المسبق أو من التأمين عن البطالة أو من التعويض عن التسريح.

وفي حالة عدم تعيين أي متصرف، يمكن للعامل الذي يرغب في الاستفادة من هذه التدابير، إيداع ملفه شخصيا أو بواسطة ممثله لدى الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر مؤسسة العمل التي تتولى معالجة ملفه أو توجيهه إلى الهيئة المعنية.

ويتولى الصندوق الوطني للتقاعد دراسة وتصفية الملفات المودعة لديه لاستفادة العمال المعنيين من التقاعد المسبق.

وتسري الاستفادة من التقاعد المسبق ابتداء من تاريخ إيداع الملف على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد.

ويتولى الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة دراسة وتصفية الملفات المودعة لديه لاستفادة العمال المعنيين من نظام التأمين عن البطالة.

وتسري الاستفادة من أداءات نظام التأمين عن البطالة ابتداء من تاريخ إيداع الملف على مستوى الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.

ويتولى الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة تسيير التعويض عن تسريح العمال المعنيين بأحكام المرسوم من خلال دراسة الملفات وتصفية مبلغ التعويض وصرفه لكل عامل بناء على الوثائق التبريرية لفترات النشاط التي يقدمها المتصرف أو المعني بالأمر.

ويستفيد الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، مع مراعاة أحكام المادة 20 المطة 3، في إطار تسيير التعويض، من تعويض مصاريف التسيير يحدد بنسبة 1% من المبلغ الإجمالي لنفقات التعويض عن التسريح المدفوعة من قبله.

ويتعين على المتصرفين المعينين لتسيير المؤسسات المعنية، إعداد قرار تسريح لكل عامل أجير اشتغل في إحدى هذه المؤسسات والذي لا تتوفر فيه شروط تحويل الحق للاستفادة من نظام التقاعد المسبق أو من نظام التأمين عن البطالة.

لجنة وطنية

ينص المرسوم التنفيذي على إنشاء لجنة وطنية تكلف بمتابعة وتقييم تنفيذ التدابير المقررة لفائدة عمال المؤسسات الاقتصادية التي تمت مصادرة أملاكها في إطار قضايا الفساد.

وتكلف اللجنة الوطنية، بـ:

  • متابعة وتقييم حالة تنفيذ التدابير المقررة لفائدة العمال المعنيين بأحكام هذا المرسوم من قبل هيئات الضمان الاجتماعي والمتصرفين.
  • تقديم كل اقتراح من شأنه تسهيل تطبيق التدابير والإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم.
  • إعداد وتقديم تقارير فصلية حول سير عمليات التكفل بالعمال المعنيين إلى الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي.